1898  ( أخبرنا ) أبو بكر بن علي الحافظ  ، ثنا أبو إسحاق : إبراهيم بن عبد الله  قال : قال  محمد بن إسحاق بن خزيمة   : الترجيع في الأذان  مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح ، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة ، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة ، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بهما . 
قال الشيخ : وفي صحة التثنية في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر ، ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة ، وفي دوام  أبي محذورة  وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما ، أو يقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده وسعد القرظ  وأولاده في حرم الله تعالى ، وحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن وقع التغيير في أيام  [ ص: 419 ] المصريين والله أعلم  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					