19354  ( باب : ما يجوز في عتق الكفارات ) 
( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي  ، قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم  ، أنبأ ابن وهب  ، أخبرني  مالك بن أنس  ، عن  هلال بن أسامة  ، عن  عطاء بن يسار  ، عن عمر بن الحكم   - رضي الله عنه - أنه قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي ، ففقدت شاة من الغنم ، فسألتها عنها ، فقالت : أكلها الذئب . فأسفت ، وكنت من بني آدم  ، فلطمت وجهها وعلي رقبة ، أأعتقها ؟  فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أين الله ؟ " . فقالت : هو في السماء . فقال : " من أنا ؟ " . فقالت : أنت رسول الله . قال : " أعتقها "   . كذا قاله  مالك بن أنس   . ورواه  يحيى بن أبي كثير  ، عن  هلال بن أبي ميمونة  ، عن  عطاء بن يسار  ، عن معاوية بن الحكم السلمي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					