19404  ( باب : ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب ) 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  الحسن بن علي بن عفان العامري  ، ثنا  خالد بن مخلد  ، ثنا  مالك بن أنس  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا يموت لأحد ثلاثة من الولد ، فتمسه النار إلا تحلة القسم   " . أخرجه  البخاري  في الصحيح من حديث مالك   . ( قال أبو عبيد   ) : نرى قوله " تحلة القسم " يعني : قول الله - تبارك وتعالى - : ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا   ) . يقول : فلا يردها إلا بقدر ما يبر الله قسمه فيه . وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا وكذا ، ثم يفعل منه شيئا دون شيء يبر في يمينه . ( قال الشيخ ) : يعني : يفعل ما يقع عليه الاسم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					