19425  ( باب : الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين ) 
قد مضى قول  عطاء بن أبي رباح  ، ومن قال مثل قوله من الصحابة - رضي الله عنهم - في أنه يمين ، يكفره ما يكفر اليمين 
( قال  الشافعي   - رحمه الله - ) : وقد قال غيره : يتصدق بجميع ما يملك . إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر ، تصدق بالذي حبس . وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله . وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة . ( قال الشيخ ) : أما المذهب الأول فيحكى عن بعض العراقيين ، وأما الثاني فهو مذهب مالك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					