19517  ( باب : نذر العمرة في شهر مسمى ) . 
فيه عن جابر  من قوله . 
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  عبد الملك بن عبد الحميد الميموني  ، ثنا روح  ، ثنا  ابن جريج  ، أخبرني أبو الزبير   : أنه سمع  جابر بن عبد الله  سئل عن المرأة ، تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ، ثم يخلو إلا ليلة واحدة ، ثم تحيض . قال : لتخرج ، ثم لتهل بعمرة  ، ثم لتنتظر حتى تطهر ، ثم لتطف بالكعبة  ، ثم لتصل  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					