19818  ( وأخبرنا )  أبو عبد الرحمن السلمي  ، ثنا أبو الحسن الكارزي  ، ثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : قال أبو عبيد  في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم : " لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم   " . قال أبو عبيد   : حدثنيه حجاج  عن  ابن جريج  ، عن صديق بن موسى  ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه - رفعه - قال أبو عبيد   : قوله : " لا تعضية في ميراث "  . يعني أن يموت الميت ويدع شيئا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم ، أو على بعضهم يقول : فلا يقسم والتعضية : التفريق وهو مأخوذ من الإعضاء ، يقال : عضيت اللحم إذا فرقته ( قال الزعفراني   ) : قال  الشافعي  في القديم : ولا يكون مثل هذا الحديث حجة ؛ لأنه ضعيف وهو قول من لقينا من فقهائنا ( قال الشيخ - رحمه الله ) : وإنما ضعفه لانقطاعه ، وهو قول الكافة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					