19857 باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ، ولا يقضي على الغائب . 
( أخبرنا )  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري  ، أنبأ  عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي  بها ، ثنا شعيب بن أيوب  ، ثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  ، عن  حاتم بن أبي صغيرة  ، عن  سماك بن حرب  ، عن حنش بن المعتمر  ، عن علي   - رضي الله عنه - قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن  ، فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أقضي بينهم ، وأنا حديث السن ، لا علم لي بالقضاء ، فقال لي : " يا علي  إذا أتاك أحد الخصمين ، فسمعت منه فلا تقض له حتى تستمع من الآخر  كما سمعت من الأول ؛ فإنه يتبين لك القضاء " . قال : فما زلت قاضيا كذا  . في رواية  حاتم بن أبي صغيرة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					