20005 باب ما جاء في قول الله عز وجل : ( ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم   ) 
  ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنبأ الربيع  قال : قال  الشافعي   - رحمه الله : في هذه الآية والله أعلم بمعنى  [ ص: 164 ] ما أراد من هذا وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى : ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا   ) ، والصلاة الموقتة للمسلمين ، وبقول الله : ( ولو كان ذا قربى   ) وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من العرب أو بينهم ، وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة ، ويقول الله : ( ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين   ) وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					