20007 ( قال الشافعي ) - رحمه الله : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله - عز وجل : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون : أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول وذلك قولي ، وحكى الشافعي - رحمه الله - في موضع آخر عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن حزم وغيرهما أنهم أبوا إجازة شهادة أهل الذمة .
( قال الشيخ ) : هذا مع ما روي عن ابن المسيب أنه كان يقول في قوله : ( أو آخران من غيركم ) من أهل الكتاب دل على أنه اعتقد فيها النسخ ، أو حمل الآية على غير الشهادة كما نذكره إن شاء الله تعالى .


