20607  [ ص: 253 ]  ( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أنبأ  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس  ، ثنا  عثمان بن سعيد الدارمي  ، ثنا  موسى بن إسماعيل  ، ثنا أبو عوانة  عن  الأعمش  ، عن أبي وائل  ، عن عبد الله  رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان  فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   )  " . إلى آخر الآية . 
فدخل  الأشعث بن قيس  فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن  قالوا كذا وكذا قال في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان   " . رواه  البخاري  في الصحيح عن  موسى بن إسماعيل  وأخرجاه من أوجه أخر عن  الأعمش   . 
				
						
						
