3125  ( وأخبرنا ) أبو علي  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  زهير بن حرب  ، ثنا  وكيع  ، ثنا داود بن سوار المزني ،  عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره ، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة   . قال أبو داود   : صوابه سوار بن داود   . 
قال الشيخ : وهذه الرواية إذا قرنت برواية  الأوزاعي  دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة ، وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت ، ونهي الخادم من العبد أو الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة ، وسنأتي على ذكرها في الباب الذي يليه - إن شاء الله تعالى - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					