3188 باب النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  في آخرين قالوا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ  سفيان بن عيينة   ( ح وأخبرنا ) أبو صالح بن أبي طاهر  ، أنبأ جدي  يحيى بن منصور القاضي  ، ثنا أحمد بن سلمة  ، ثنا إسحاق بن إبراهيم  ، أنبأ سفيان  عن أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء   . رواه مسلم  في الصحيح عن  أبي بكر بن أبي شيبة ،  وغيره عن سفيان   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					