3215 وقد كرهه علي   - رضي الله عنه - ( فيما أخبرنا )  أبو عبد الرحمن السلمي  ، أنبأ أبو الحسن الكارزي  ، ثنا  علي بن عبد العزيز ،  عن أبي عبيد  ، ثنا هشيم  عن  خالد الحذاء  ، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب  ، عن أبيه ، عن علي   - رضي الله عنه - أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم  ، فقال : كأنهم اليهود  خرجوا من فهرهم  . قال أبو عبيد   : هو موضع مدراسهم الذي يجتمعون فيه . قال : والسدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، فإن ضمه فليس بسدل . 
وروي عن  ابن عمر  في إحدى الروايتين عنه أنه كرهه ، وكرهه أيضا مجاهد   وإبراهيم النخعي   . ويذكر عن  جابر بن عبد الله  ، ثم عن الحسن ،   وابن سيرين   - أنهم لم يروا به بأسا . 
وكأنهم إنما رخصوا فيه لمن يفعله لغير مخيلة ، فأما من يفعله بطرا فهو منهي عنه ، وقد أشار  الشافعي   - رحمه الله - إلى معنى هذا في كتاب  البويطي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					