429 باب النهي عن البول في مغتسله أو متوضاه ثم يتطهر فيه كراهة أن يصيبه شيء من البول عند صب الماء . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنا  أحمد بن جعفر القطيعي  ، ثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، حدثني أبي ، أنا عبد الرزاق  ، أنا معمر  ، أخبرني أشعث  ، عن الحسن  ، عن  عبد الله بن مغفل  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يبولن أحدكم في مستحمه  ، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه  . رواه أبو داود  في السنن ، عن  أحمد بن حنبل   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					