4325 ورواه  جعفر بن عون  عن  عبد الرحمن بن زياد  ، عن عبد الله بن يزيد  ، عن  عبد الله بن عمرو  قال : لا صلاة بعد أن يصلي الفجر إلا ركعتين   . ( أنبأ )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أنبأ  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، أنبأ  محمد بن عبد الوهاب الفراء  ، أنبأ  جعفر بن عون  ، أنبأ  عبد الرحمن بن زياد  فذكره موقوفا وهو بخلاف رواية  الثوري  وابن وهب  في المتن والوقف . 
 والثوري  أحفظ من غيره إلا أن  عبد الرحمن الإفريقي  غير محتج به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					