611  ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه  ، نا  أبو الحسن علي بن عمر الحافظ  ، نا أبو بكر النيسابوري  ، ثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ  قالا : ثنا أبو عاصم   . قال : ( وحدثنا ) أبو بكر النيسابوري  ، ثنا محمد بن يزيد بن طيفور   وإبراهيم بن مرزوق  قالا : ثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري   . قال : ( وحدثنا ) أبو بكر النيسابوري  ، ثنا أبو الأزهر  والحسن بن يحيى  قالا :  [ ص: 143 ] نا عبد الرزاق  ، كلهم عن  ابن جريج  ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة ، فلينصرف فليتوضأ  ، وليرجع فليبن على صلاته ، ما لم يتكلم  . قال أبو الحسن   : قال لنا أبو بكر   : سمعت  محمد بن يحيى  يقول : هذا هو الصحيح عن  ابن جريج  وهو مرسل ، وأما حديث  ابن جريج  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن عائشة  ، الذي يرويه  إسماعيل بن عياش  فليس بشيء . 
قال  الشافعي  في حديث  ابن جريج  عن أبيه : ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وحمله مع ما روي فيه عن  ابن عمر  وغيره على غسل بعض الأعضاء . ( قال الشيخ ) : وقد رواه  إسماعيل بن عياش  مرة هكذا مرسلا ، كما رواه الجماعة ، وهو المحفوظ عن  ابن جريج  وهو مرسل . 
قال الزعفراني   : قال أبو عبد الله الشافعي  فيما روي عن  ابن عمر   وابن المسيب   : أنهما كانا يرعفان فيتوضآن ويبنيان على ما صليا  ، فقد روينا عن  ابن عمر   وابن المسيب  ، أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءا ، وإنما معنى وضوئهما عندنا ، غسل الدم وما أصاب من الجسد لا وضوء الصلاة ، وقد روي عن  ابن مسعود  أنه غسل يديه من طعام ، ثم مسح ببلل يديه وجهه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث  . وهذا معروف من كلام العرب يسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء ، لا لكمال وضوء الصلاة ، فهذا معنى ما روي عن  ابن جريج  ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من الرعاف عندنا ، والله أعلم . 
قال  الشافعي   : وليست هذه الرواية بثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
( قال الشيخ ) : وعلى هذا يحمل ما روي عن  ثوبان  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القيء ، إن صحت الرواية فيه . 
 [ ص: 144 ] 
				
						
						
