6473  ( باب : ما يستحب من وضع شيء على بطنه ، ثم وضعه على سرير أو غيره ؛ لئلا يسرع انتفاخه ) . 
( روي ) في ذلك عن  أنس بن مالك  ، ( أنبأني ) أبو عبد الله الحافظ  إجازة ، أنبأ أبو الوليد  ، ثنا  الحسن بن سفيان  ، ثنا  محمد بن عقبة  ، ثنا أبو المنيب  ، ثنا أبو خالد المدني  ، عن عبد الله بن آدم  قال : مات مولى  لأنس بن مالك  عند مغيب الشمس ، فقال أنس   : ضعوا على بطنه حديدة   . 
ويذكر عن  الشعبي  أنه سئل عن السيف ، يوضع على بطن الميت ، قال  : إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ   . 
قال  الشافعي   - رحمه الله - : ويزعم بعض أهل التجربة أنه يسرع انتفاخه على الوطاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					