6484  ( جماع أبواب غسل الميت ) ( باب : ما يستحب من غسل الميت في قميص ) . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  أحمد بن عبد الجبار  ، ثنا  يونس بن بكير  ، عن  ابن إسحاق  ، حدثني يحيى بن عباد - يعني : ابن عبد الله بن الزبير   - عن أبيه ، عن عائشة   - رضي الله عنها - قالت : لما أرادوا غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف القوم فيه   . فقال بعضهم : أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا ؟ أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا نائم ، ذقنه على صدره . فقال قائل من ناحية البيت - ما يدرون ما هو - : اغسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه ، فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء عليه ، ويدلكونه من فوقه   . قالت عائشة   - رضي الله عنها - : وايم الله ، لو استقبلت من أمري ، ما استدبرت . ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					