7115 وروى الحسن بن عمارة   - وليس بحجة - عن الحكم  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنه قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا  إلى اليمن  قيل له : ما أمرت ؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة  ومن كل أربعين مسنة  . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق  ، ثنا  محمد بن عبيد الله المنادي  ، ثنا  أبو بدر شجاع بن الوليد  ، ثنا الحسن بن عمارة  ، ثنا الحكم  فذكره ، وله شاهد بإسناد أجود منه . 
 [ ص: 99 ]  ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ،  أنبأ  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا أبو سهل بن زياد  ، ثنا  جعفر بن محمد الفريابي  ، ثنا  عمرو بن عثمان  ، ثنا  بقية  ، حدثني المسعودي  ، عن الحكم  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا  إلى اليمن  أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة  ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : فالأوقاص قال : فقال : ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه . فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص فقال : " ليس فيها شيء  . 
( وقال المسعودي   ) : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين ، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان ، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع ، قال بقية : قال المسعودي   : الأوقاص هي بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					