7160 باب من تجب عليه الصدقة . 
( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  في آخرين ، قالوا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  بحر بن نصر بن سابق الخولاني  ، قال :  [ ص: 107 ] قرئ على ابن وهب  ، أخبرك عبد الله بن عمر  ، ويحيى بن عبد الله بن سالم  ، ومالك  ،  وسفيان الثوري  ،  وسفيان بن عيينة  ؛ أن عمرو بن يحيى المازني  حدثهم ، عن أبيه ، عن  أبي سعيد الخدري   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة  ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة  ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة   . أخرجه  البخاري  في الصحيح من حديث مالك  ، وأخرجه مسلم  من حديث  ابن عيينة   . 
قال  الشافعي  رحمه الله : فدل قوله - صلى الله عليه وسلم - على أن خمس ذود ، وخمس أواق ، وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ، ففيه الصدقة في المال نفسه ، لا في المالك ؛ لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة  . 
				
						
						
