7291  ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ مالك  ، عن  عبد الله بن أبي بكر  ، قال : جاء كتاب من  عمر بن عبد العزيز  إلى أبي ، وهو بمنى   : أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة   . 
قال  الشافعي  رحمه الله : وسعد بن أبي ذباب  يحكي ما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وإنه شيء رآه ، فتطوع له به أهله . وقال الزعفراني   : قال أبو عبد الله الشافعي   : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف ، إلا عن  عمر بن عبد العزيز  ، واختياري : أن لا يؤخذ منه ؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست فيه ثابتة ، فكأنه عفو . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					