7414 باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة . 
روى عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا زكاة في حجر   . أخبرناه  أبو سعد الماليني  ، أنبأ  أبو أحمد بن عدي الحافظ  ، ثنا زيد بن عبد الله بحمص  ، ثنا كثير بن عبيد  ، ثنا  بقية  ، عن عمر الكلاعي  ، فذكره . 
ورواه أيضا  عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي  ، عن  عمرو بن شعيب  مرفوعا ، ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده موقوفا . ورواة هذا الحديث ، عن عمرو  كلهم ضعيف . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					