7460  ( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي  ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، قالا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ ابن وهب  ، أخبرني  عمرو بن الحارث  ،  وهشام بن سعد  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن  عبد الله بن عمرو بن العاص   : أن رجلا من مزينة  أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل  ؟ قال : " هي ومثلها ،  [ ص: 153 ] والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " ، قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في الثمر المعلق  ؟ قال : " هو ومثله معه والنكال ، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " ، قال : فكيف ترىفيما يؤخذ في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة  ؟ قال : " عرفه سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه ، وإلا فشأنك به ، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه ، فما كان في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه ، وفي الركاز الخمس " ، قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في ضالة الغنم  ؟ قال : " طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته " ، قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في ضالة الإبل ؟ فقال : " ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ ، وترد الماء ، دعها حتى يأتي طالبها  . 
من قال : بالأول أجاب عن هذا بأن هذا الخبر ورد فيما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء ، وفي القرية غير المسكونة فيكون فيه ، وفي الركاز الخمس ، وليس ذلك من المعدن بسبيل . وذكر  الشافعي  في رواية الزعفراني  عنه اعتلالهم بالحديث الأول ، ثم قال : هو عند أهل الحديث ضعيف وذكر اعتلالهم بحديث  هشام بن سعد  ، عن  عمرو بن شعيب  هذا ، ثم قال : إن كان حديث عمرو  يكون حجة ، فالذي روى حجة عليه في غير حكم ، وإن كان حديث عمرو  غير حجة فالحجة بغير حجة جهل ، ثم ذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة ، وفي التمر الرطب إذا آواه الجرين ، وفي اللقطة ، ثم قال : فخالف حديث عمرو  الذي رواه في أحكام غير واحدة فيه ، واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه . قال الشيخ : قوله إنما هو توهم في الحديث ، إشارة إلى ما ذكرنا من أنه ليس بوارد في المعدن إنما هو في ما هو في معنى الركاز من أموال الجاهلية .  [ ص: 154 ] والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					