7655  ( حدثنا )  أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي  ، أنبأ أبو القاسم : عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي  ، ثنا  أحمد بن يوسف السلمي ،  ثنا عبد الرزاق  ، أنبأ معمر  ، عن  همام بن منبه  ، قال : هذا ما ، ثنا  أبو هريرة  ، قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه ، عن غير أمره فإن نصف أجره له   " . رواه مسلم  في الصحيح عن  محمد بن رافع  ، عن عبد الرزاق  ، وأخرج  البخاري  حديث الإنفاق ، عن  يحيى بن جعفر  ، عن عبد الرزاق   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					