8424 باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج . 
قال  الشافعي   - رحمه الله - قد روي أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه ، غير أن منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته . 
ثم ذكر الحديث الذي ( أخبرناه ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ  سعيد بن سالم  ، عن  إبراهيم بن يزيد  ، عن  محمد بن عباد بن جعفر  ، قال : قعدنا إلى عبد الله بن عمر   - رضي الله عنه - فسمعته يقول : سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ما الحاج ؟ قال : " الشعث التفل " . فقام آخر فقال : يا رسول الله ، أي الحجة أفضل ؟ قال : " العج والثج "   . فقام آخر فقال : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : " زاد وراحلة   . 
هذا الذي عنى  الشافعي  بقوله : منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه ؛ لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي  وقد ضعفه أهل العلم بالحديث . 
( أخبرنا )  أبو سعد الماليني  ، أنبأ  أبو أحمد بن عدي الحافظ  ، ثنا  علي بن أحمد بن سليمان  ، ثنا  أحمد بن سعيد بن أبي مريم  ، قال سمعت  يحيى بن معين  يقول : إبراهيم بن يزيد الخوزي  روى حديث  محمد بن عباد  هذا ليس بثقة . ( قال الشيخ ) وقد رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير  ، عن  محمد بن عباد  ، إلا أنه أضعف من  إبراهيم بن يزيد  ، ورواه أيضا محمد بن الحجاج  ، عن  جرير بن حازم  ، عن  محمد بن عباد   . ومحمد بن الحجاج  متروك . وروي عن  سعيد بن أبي عروبة   وحماد بن سلمة  ، عن قتادة  ، عن أنس  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزاد والراحلة . ولا أراه إلا وهما . 
				
						
						
