3621     - حدثنا   محمد بن بشار  ،  ويحيى بن حكيم  ، قال : نا  عبد الوهاب  ، قال : نا  المهاجر أبو مخلد  ، عن   عبد الرحمن بن أبي بكرة  ، عن أبيه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم "  أنه  رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه   وكان  أبو بكرة  إذا أحدث توضأ فخلع خفيه     .  
 [ ص: 91 ] وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن  أبي بكرة  إلا من هذا الوجه ، وإسناده حسن .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					