346     - وحدثنا  إبراهيم بن زياد الصائغ  ، قال : نا  إسحاق بن سليمان الرازي  ، قال : نا   المغيرة بن مسلم  ، عن   مطر الوراق  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  ، عن  عثمان  ، واللفظ لفظ يعلى بن حكيم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -      [ ص: 10 ] أنه قال : "  لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث   زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو  قتل نفس متعمدا فليقتل به      .  
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن  نافع  ، عن   ابن عمر  ، عن  عثمان  ، إلا  مطر  ،  ويعلى  ، وقد روي عن  عثمان  من غير هذا الوجه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					