10577  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  أبي هاشم الواسطي  قال :  قلت  للنخعي     :  هل على الرجل عدة   ؟ قال : " نعم ، وعدتان " قال : قلت : وعدتان ؟ قال : " نعم ، وثلاثة " قال : " فذكر الأختين يطلق إحداهما ، والأربع يطلق واحدة منهن ،  والرجل تكون تحته المرأة ، لها ولد من غير زوجها فيموت ولدها ، فينبغي لزوجها أن لا يقربها   حتى يستبرئ أحامل هي أم لا ؟ ليرث أخاه أو لا يرثه     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					