10583  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن   الزهري  ،  وقتادة  في  رجل خطب على رجل ، فأنكحوه ثم جاء المخطوب له فأنكر   قال : لم آمره بشيء ، قالا : " على الخاطب نصف الصداق     " ،  قال   الزهري     : " فإن قامت للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج ، وإلا حلف " ، قال   الزهري     : ولا عدة عليها     " .  
				
						
						
