[ ص: 233 ]  10635  عبد الرزاق  ، عن  معمر ،  عن  قتادة  ، عن  الحسن  قال : أحسبه ، عن   عقبة بن عامر  ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :    "  أيما امرأة أنكحها وليان لها ، فالنكاح للأول      "  ، قال  قتادة     :   " فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ، ولها الصداق ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ، ولها الصداق عليه     " .  
				
						
						
