باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب  
 10670  عبد الرزاق  ،  عن   الثوري ،  وسألته ، عن رجل  كان مريضا ، فقال لامرأة : تزوجي ابني هذا ، وصداقك علي ألف درهم   ، وصداق مثلها خمسمائة درهم ، ثم مات من مرضه ذلك قال : وهو جائز لها عليه ، ويأخذ الورثة من ابنه ، فإنما هو كفيل ، قلت : فإن لم يأمره ابنه أن يزوجه قال : " وإن هو عليه ، أمره أو لم يأمره     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					