10699  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   الزهري  ، عن   ابن المسيب  ،  عن   ابن طاوس  ، عن أبيه ، قالا : "  إذا جلد الرجل حدا في الزنا ، ثم      [ ص: 249 ] تزوج   فإن كان قد أونس منه توبة ، فهما على نكاحهما     " ،  قال  معمر     : " وسمعت من يقول يرد من النكاح ما يرد من الرقاب     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					