10715  عبد الرزاق  ، عن  إسرائيل  ، عن  سماك  ، عن  صالح بن أبي سليمان ،  عن   علي بن أبي طالب  ، أن  رجلا كن له خمس بنات فزوج إحداهن رجلا ، فزفت إليه أختها   ، فقال  علي     : " لها الصداق بما استحل من فرجها ، وعلى أبيها صداق هذه لزوجها ، وعليه أن يزفها إليه ، وإن كان أتاها متعمدا فعليه الحد     " .  
				
						
						
