[ ص: 264 ]  10769  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   سماك بن الفضل  قال :  سألت   القاسم بن محمد     :  هل تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها ؟   قال : " لا ، قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك " ، قلت له : إنه قد دخل ، وأعولت له ، أفيفرق بينهما ؟ قال : " لا أدري " قال : فسألت  مجاهدا  ، فقال له مثل قول  القاسم  في ذلك كله ، فسألت   عمرو بن شعيب  ، فقال : لا ينكحها ، فقلت : إنها قد أعولت قال : " وأن يفرق بينهما ،  نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					