10949  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   الزهري  ، عن  قتادة  ، عن  أيوب  ،  عن  أبي قلابة  ، قالوا في الرجل يطلق المرأة تطليقة فتعتد بعض عدتها ، ثم يطلقها أخرى ، ثم تعتد أيضا أياما ، ثم يطلقها قالوا : "  تعتد من الطلاق الأول إذا كان لم يجامعها بين ذلك      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					