11039  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال : أخبرني   عمرو بن دينار  أن  أبا الشعثاء  أخبره قال : تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في  المرأة يطلقها زوجها ، ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها   قال : فقلت : ليس له شيء قال : فسألنا  شريحا  ، فقال : " ليس للأول      [ ص: 327 ] إلا فسوة الضبع " قال : " فإن طلقها فمكثت سنة ، أو أكثر تستنفق من ماله حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق ، والنفقة في ماله ما سوى العدة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					