باب الإيلاء  
 11602  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  حماد  ،  عن  إبراهيم  قال :      [ ص: 446 ] سألته عن  الإيلاء ، فقال : " أن يحلف بالله لا يجامعها ، أو ليغيظنها   ، أو ليسوءنها ، أو ليحرمنها ، أو لا يجتمع رأسه ورأسها     " . قال   الثوري     : " وأما إذا قال : لا أقربك ، ولا أمسك فليس بشيء حتى يكون يمينا " .  
				
						
						
