11648  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ،  عن  عطاء  قال : "  إذا مضت      [ ص: 456 ] الأشهر الأربعة ، ولم يفيء فهي واحدة   ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة فيفيء ، أو يطلق فإن لم يفعل فهي واحدة     " .  
				
						
						
