11684  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :   " أقول إن  آلى منها      [ ص: 464 ] فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفيء   فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة ، أو بما كان فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ فأجلها أن تضع حملها "     .  
				
						
						
