11788  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  قتادة  في  الرجل ينكح المرأة ، ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها   قال : " لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة     " . قال  معمر     : وقاله  الحسن     : قال : وبلغني أن  النخعي  كان يقول : " يتم لها الصداق " .  
				
						
						
