12377  عبد الرزاق  ، عن   عثمان بن سعيد  ، عن  الحسن  ،  وقتادة  في  الرجل يقر بولده ثم ينكره   قال : " يلاعنها ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده     " . ذكره ، عن  حماد  ، عن  إبراهيم  قال : " لو أقر بولد ستين سنة ، ثم قذفها لاعنها وألزمها الولد " . وقاله  عثمان  أيضا .  
				
						
						
