12427  عبد الرزاق  ، عن رجل من قيس ،  عن  أبي حنيفة  قال : "  إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد ثمانين   وألزق به الولد وهما على نكاحهما ، فإن قذفها بعد ما يجلد يكذب نفسه لم يكن بينهما ملاعنة ، ولكنه يجلد كلما قذفها لأنها شهادة لا تقبل "     .  
				
						
						
