12445  عبد الرزاق  ، عن  إبراهيم بن محمد  قال : أخبرني   داود بن الحصين  ، عن  عكرمة  ، عن   ابن عباس  قال :  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فرق بين المتلاعنين حين تلاعنا   ، وقال : " إذا وضعت فأتوني به قبل أن ترضعه " وقال : " إن جاءت به أسود  جعدا  قططا  فهو للذي رميت به ، وإن جاءت به أحمر سبطا ، فهو من زوج المرأة " فجاءت به أسود  جعدا  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أمره ليس لولا ما قضى الله فيه     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					