12650  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  كان   ابن شهاب  يقول : "  يخير زوجها إذا أسلمت قبله ، فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينهما      "     . قال :  وكتب   عمر بن عبد العزيز     : "  إذا أسلمت      [ ص: 173 ] قبله خلعها منه الإسلام كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله      "     .  
				
						
						
