[ ص: 202 ]  12784  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال : أخبرت ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم  ، أنه قال : قال رجل :  يا رسول الله ، إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا أرى ذلك ،  ولا يصلح ذلك : أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها      " .  
				
						
						
