13385  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال : قلت  لعطاء     :  ثيب شهد على نفسه ثلاثا ، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر   قال : ينكل بهما . قال : غير حد ، قال   ابن جريج     : وأقول : ذكر أمر   المغيرة بن شعبة  التي قضى فيها  عبد الملك     . وقال   ابن جريج     : سمعت بعض أصحابنا ، يحدث عن امرأة  باليمن   اعترفت على نفسها بالزنا ، فكتب فيها  محمد بن يوسف  إلى  عبد الملك  فكتب أن احبسها سنة ، ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر ، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها ، فاعترفت بعد ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعة شهور ، ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا ، فتركت لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا " .  
				
						
						
