[ ص: 117 ]  14543  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ،  عن  قتادة  قال : " إذا  صرفت دينارا بورق ، والصرف ثلاثة عشر ونصف ، فأعطى أربعة عشر ، وقال : آتيك بنصف درهم   ، لا بأس بهذا ، يقول : يأخذ منه النصف درهم إذا شاء قال : ولكن لو كان الصرف ثلاثة عشر ونصفا فأعطاه ثلاثة عشر ، وقال : سوف آتيك بالنصف ، فإن هذا لا يصلح "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					