14824  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا   جعفر بن سليمان  قال : أخبرني  ابن خالة  لي ، أنه  سأل مجاهدا قال : قلت :  بعت من رجل      [ ص: 188 ] حريرة بدينار إلى أجل ، فلما حضره الأجل ، وجدت معه حريرة   ، آخذه منه ؟ قال : " لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه إذا كان إلى أجل ، فإن خرج من يده إلى غيره ، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت "     .  
				
						
						
