14833  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  ابن التيمي  ، عن رجل ، عن  حماد  ،  عن إبراهيم ، أنه قال في رجل  أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف ، فاشتراها بألف وخمسمائة   قال : " إن ماتت في الطريق قبل أن يجيء بها فهي من مال المشتري ، وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار إن شاء أخذها ، وإن شاء ترك " .  
وقال الثوري : "  إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا  بالكوفة   فاشتراه  بصنعاء    ، فإنه يضمن " .  
				
						
						
