14991  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا   ابن جريج  قال : أخبرني   عمرو بن دينار  ، أنه سمع  عطاء بن ميناء  يحدث  عن   أبي هريرة  ، أنه قال : "  نهي عن صيام يومين ، وعن لبستين   ، فأما اليومان : فيوم الفطر ويوم النحر ، وأما البيعتان : فالملامسة ، والمنابذة "     .  
" أما  الملامسة      : فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر ،  والمنابذة      : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ، وأما اللبستان : فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا " ، قال  عمرو     : " إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا بأس ، وأما اللبسة الأخرى ، فأن يلقي داخلة إزاره ، وخارجه على      [ ص: 229 ] إحدى عاتقيه يبرز صفحة شقه " .  
				
						
						
